السيد اليزدي
255
العروة الوثقى ( موسوعة الإمام الخميني 24 و 25 )
لا لغرض شرعي أمكن أن يقال « 1 » بعدم الصحّة ، والظاهر أنّ المناط في عدم جواز التصرّف المخرج هو التمكّن في تلك السنة ، فلو لم يتمكّن فيها ولكن يتمكّن في السنة الأخرى لم يمنع عن جواز التصرّف ، فلا يجب إبقاء المال إلى العام القابل إذا كان له مانع في هذه السنة ، فليس حاله حال من يكون بلده بعيداً عن مكّة بمسافة سنتين . ( مسألة 24 ) : إذا كان له مال غائب بقدر الاستطاعة وحده أو منضمّاً إلى ماله الحاضر ، وتمكّن من التصرّف في ذلك المال الغائب ، يكون مستطيعاً ، ويجب عليه الحجّ ، وإن لم يكن متمكّناً من التصرّف فيه ولو بتوكيل من يبيعه هناك ، فلا يكون مستطيعاً إلّابعد التمكّن منه ، أو الوصول في يده ، وعلى هذا فلو تلف في الصورة الأولى بقي وجوب الحجّ مستقرّاً عليه « 2 » إن كان التمكّن في حال تحقّق سائر الشرائط ، ولو تلف في الصورة الثانية لم يستقرّ ، وكذا إذا مات مورّثه وهو في بلد آخر وتمكّن من التصرّف في حصّته أو لم يتمكّن ، فإنّه على الأوّل يكون مستطيعاً بخلافه على الثاني . ( مسألة 25 ) : إذا وصل ماله إلى حدّ الاستطاعة لكنّه كان جاهلًا به أو كان غافلًا عن وجوب الحجّ عليه ، ثمّ تذكّر بعد أن تلف « 3 » ذلك المال ، فالظاهر استقرار وجوب الحجّ عليه إذا كان واجداً لسائر الشرائط حين
--> ( 1 ) - لكنّه ضعيف . ( 2 ) - إذا لم يحجّ مع التمكّن فتلف بعد مضيّ الموسم ، أو كان التلف بتقصير منه ولو قبل أوانخروج الرفقة على الأقوى . ( 3 ) - بتقصير منه بعد تمامية سائر الشرائط ولو قبل أوان خروج الرفقة ، أو تلف بعد مضيّموسم الحجّ .